النظارة على الأوقاف، بين التكليف والتشريف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد ،،

فالولايات الشرعية مناصب دينيّة رفيعة، ولتوليها شرفٌ ظاهر يُخلع على صاحبها، وإنّ القيام بالولايات الشرعية لمن واجبات الدين المؤكدة؛ لتعلّق عامة مصالح الدين والدنيا بها، وقد بيّن الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المعنى في سياق حديثه عن الولاية العامة، فقال: “يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم[1]». رواه أبو داود”[2].

ومن أهم الولايات الشرعية: الولاية على الأوقاف، أو كما يسميها كثير من الفقهاء: النظارة على الأوقاف، ويراد بها -كما عرّفتها لائحة تنظيم أعمال النظارة-: “حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف”[3]، فالنظارة على الأوقاف -كسائر الولايات الشرعية- شرفٌ مقرون بتكليف وعبء وأمانة، وبقدر قيام الناظر بواجب هذه الولاية يكون حظّه من الشرف والعز والمكانة.

وحاجة الأوقاف إلى الناظر نابعة عن معنى الوقف وطبيعته؛ فالوقف عقد مؤبد لازم -من حيث الأصل-، ومتضمن لمعنى إخراج ملك العين من ملك العبد ليكون ملكًا لله تعالى، ينتفع منه الناس على مدى الأيام والأعوام، فلما خرج الأصل الموقوف عن ملك صاحبه، ورجي فيه بقاء الأصل ودوام النفع- احتاج الوقف حينئذ لمن يصون عينه ويرعى شؤونه، ويستثمر أمواله، حتى يستمر الوقف في عطائه، ويحقق أهدافه ومقاصده، ثم يقوم الناظر عليه باستغلاله بكل طرق الاستغلال المشروعة وينفق غلاته في وجوهها، ويوزعها على مستحقيها وغير ذلك من المهام والأدوار المناطة بالناظر، والتي لا تتم إلا بوجوده.

وقد اهتم فقهاء الشريعة -رحمهم الله- بذكر أحكام النظارة على الأوقاف وفصّلوا فيها[4]، ومن أهم ما ذكروه: تعداد الصفات التي يجب توافرها في الناظر، فاشترط الفقهاء في الناظر: الإسلام، والتكليف، والكفاية في التصرف، والخبرة به، والقوة عليه، والأمانة[5]، فنلاحظ أنهم اشترطوا توفر معاني الكفاءة لتحمل النظارة: كالقوة والأمانة والخبرة وغير ذلك.

أثر النظارة على الوقف[6]:

النظارة على الأوقاف لها أثر بالغ في حفظ الوقف، وتنميته، وتعظيم نفعه؛ إذ أن المقصود من الوقف هو انتفاع الواقف والموقوف عليه: انتفاع الواقف بما يحصل عليه من الأجر والثواب، وانتفاع الموقوف عليه بما يحصل عليه من المال أو المنفعة، ولا يتحقق ذلك إلا ببقاء العين الموقوفة على حال ينتفع بها، والسبيل إلى ذلك هو الولاية على الوقف[7]، وإذا أدرنا النظر في واقع الأوقاف لوجدنا تفاوتًا بيّنًا وبونًا شاسعًا بينها في بقائها ودوام نفعها، ثم إذا تأملنا في أسباب ذلك لوجدنا أن من أبرز العوامل والمقوّمات لبقاء الوقف ودوام نفعه هو إحسان الناظر في عمله وإتقانُه، وبذلُه وشعوره بالمسؤولية.

ومن النماذج والشواهد في ذلك[8]:

  • وقف الحاج رحيم التركستاني في مكة: حيث كان أصل الوقف عام 1307هـ عبارة عن غرفتين فقط، وفي عام 1389هـ أصبح ريعه 300.000 ريال، وفي عام 1416هـ كان الوقف يملك ثلاثة أبراج في مكة ثم حصلت للوقف نقلة كبيرة عندما تولى نظارته رجل تفرغ له وطوَّر استثماراته، وحوّله لإدارة مؤسسية فأصبح الوقف في عام 1433هـ يملك (11) برجاً في مكة يقدر أحدها بــ(400) مليون ريال.
  • كما حكى بعض المهتمين في محافظة الرس – إحدى محافظات منطقة القصيم – قال: وقفت امرأة تسمى عائشة المرشد -رحمها الله- بمحافظة الرس عام 1213هـ قطعة أرض خارج البلد، وجعلت ريع الوقف على محفظي القرآن الكريم، وظل الوقف قرابة مئتي عام لا يعرف، إلى أن أحياه -بأمر الله- قاضي البلد في حينه[9]، وبعد توسّع العمران أصبحت الأرض الموقوفة داخل البلد، فبيعت بثلاثين مليون ريال لصالح جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس. والآن تقدّر قيمة الوقف بـــ (150) مليونا.

فنلاحظ أنه كلما كان الناظر محسنًا في عمله متقنًا له= تعاظم نفع الوقف وامتد أثره بإذن الله، وإذا كان الناظر ضعيفًا في عمله أو منشغلًا عنه= عاد ذلك بالأثر السلبي على الوقف فأضعف دوره وأثره.

أصناف الناس في شأن النظارة:

وبما أن النظارة على الوقف ولاية شرعية؛ فهو منصب متوسط بين التشريف والتكليف، وبين المنقبة والأمانة، والناس بإزاء الولايات الشرعية طرفان ووسط:

فأما الطرف الأول فهو من ينأى بنفسه عن تولي هذه الولايات، ويتركها خشية التبعة الشرعية أو النظامية، ويبالغ في التخفف منها والإعراض عنها، وهذا أمرٌ محمود ممدوح إذا كان منضبطًا، وفي محلّه ووقته الصحيح، لكنّ الإشكال حين يتتابع أصحاب الكفاءة والأهلية على الإعراض عن تولي النظارة على الأوقاف، فيشغر المنصب لغيرهم من أهل التفريط والإضاعة فتسند إليهم الولايات، فيكون الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة[10]“، وفي مثل هذه الأحوال يخشى على الأكفاء من الناس لحاقُ الإثم بهم حيث تعيّنت عليهم النظارة والولاية على الوقف.

ولا حرج بالكفء الأهل أن يطلب لنفسه -إذا استدعى الأمر واقتضت المصلحة- الولاية، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) قال ابن سعدي رحمه الله: ” وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولّاه إياها”[11].

وطرفٌ مقابل في تولي النظارة على الأوقاف: وهم الذين يتساهلون في طلب الولاية عليها من غير أن تتوافر فيهم الأهلية، وينظرون لها على أنها شرف ومنقبة محضة، وكثير من أولئك من أشد الناس تفريطًا وأضيعهم للأمانة، ويخشى على مثلهم من الإثم، جرّاء إهمالهم للوقف وعدم قيامهم بحقّه.

ومظاهر التفريط والإهمال في النظارة على الأوقاف على ضروب: فمن ذلك تولّي غير الأمين، أو الضعيف الذي لا يقوى على تحمّل المسؤولية، أو المنشغل جدًا في وقته وذهنه مما يخلّ بعمله في النظارة. ثم إن التفريط والتساهل المتعلق بأعمال النظار على ضروب أيضا:

  • فمنه ما يكون في حفظ عين الوقف، فلا ترى الناظر معتنيا بما فيه بقاء العين واستمرارها، أو لا تراه ساعيًا في إحياء العين المعطلة المنافع، أو يتكاسل عن إجراءات نقل الوقف المعطَّل إلى عين أخرى تحقق له المصلحة والغبطة -بعد استئذان الجهة المعنية-،
  • ومنه ما يكون في استثمار أموال الوقف، فتراه متساهلًا في الدخول بالوقف إلى استثمارات عالية المخاطر، أو في معاملات ليس له فيها أدنى خبرة ومعرفة،
  • ومنه كذلك ما يكون في صرف الريع على المستحقين، فمنهم من يمنعهم منه، أو يتأخر في صرفه عليهم، أو لا يحقق شرط الواقف في كيفية الصرف وترتيبه ونحو ذلك،
  • ومن التفريط أيضًا ما يتعلق بالتوثيقات والتسجيلات الرسمية، فترى إهمالًا بيّنًا وظاهرًا -مثلا- في ترك توثيق الوقف وتسجيله لدى الجهة المختصة، وعدم تسجيل الحركة المالية للوقف وضبطها، ونحو ذلك من الشؤون القانونية والمالية التي قد يترتب على الإخلال بها تضرر الوقف نفسه.

وصنف ثالث من الناس في شأن النظارة على الأوقاف وهم الوسط بين الطرفين: الذين يعرفون من أنفسهم القوة والأمانة، ويعلمون -أو يغلب على ظنهم- حاجة الوقف إلى من يقوم بحقه؛ فيبادرون إلى تولي نظارته، وحمل لوائه، والقيام بشؤونه، والصرف على مصارفه وتحقيق شروط واقفه، ومثل هؤلاء يرجى لهم أن يكونوا شركاء الواقفين في أوقافهم بالأجر والثواب؛ كما في الحديث: “إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك”[12]، وإنّ تولي القوي الأمين للنظارة من أكرم ما يناله في دنياه وما يوفق إليه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: “خير الناس أنفعهم للناس”[13]، فليحتسب هؤلاء الأجر والثواب، وليحسنوا في مقاصدهم وأعمالهم، فإنهم على ثغر عظيم، وفي مهنة شريفة نبيلة.

ومن النظار من هو فاضل في خاصة نفسه، ومستشعر للمسؤولية التي أنيطت به، ويسعى للقيام على الوقف بحسن نية وقصد، لكنه بعيدٌ كل البعد عن المعارف والمهارات اللازمة للنظارة على الأوقاف، كاستيعاب الأنظمة ذات الصلة، والمعارف المتعلقة بآليات الإدارة والاستثمار، ونحو ذلك؛ ومثلهم قد يظن أنه محسن في عمله… وهو في حقيقة الأمر مسيء له من حيث لا يشعر!

ولذلك فإن وُلّي المرء على الوقف ولم يكن عنده من سابق الخبرة والمعرفة ما يؤهله لذلك فيجب عليه بذل العناية والوسع لتحصيل ما يعينه على القيام بمهمته ودوره؛ كالتفقّه في أحكام الوقف والنظارة، والتعرّف على المستجدات النظامية، واكتساب المهارات اللازمة. وإن أعوزه الوقت والجهد والقدرة عن القيام بحق الوقف فلتسعه الاستقالة من النظارة، ولا يغره المنصب والمال الذي يجنيه من هذه الولاية؛ وهو باستقالته -والحال كذلك- مأجور إن شاء الله، ومسلِّم لنفسه من الإثم والتبعة النظامية.

وإن من واجب الواقفين الذين يبتغون الأجر والمثوبة، ويرجون بقاء وقفهم ودوام انتفاع الناس منه: أن يولوا على الوقف أمناء الناس وأقوياءهم، ولا يغني أحد الوصفين عن الآخر، قال أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- مقررًا أن الأحق بالولاية -عمومًا- هو الأصلح في بابها: “ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب، منذ أسلم، وقال: «إن خالدا سيف سلّه الله على المشركين[14]»، مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي، صلى الله عليه وسلم،…..ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر -رضي الله عنه- أصلح منه في الأمانة والصدق؛ ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم[15]. نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية، لأنه رآه ضعيفا مع أنه قد روي: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر[16]»[17].

المسؤولية الشرعية النظامية على النظار

وبعد، فإن المسؤولية الشرعية والنظامية الملقاة على كاهل الناظر كبيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الولايات: ” وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها”[18]، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ” كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته”[19]، والمسؤولية ليست في التصرف للوقف بالمصلحة، بل بالأصلح، قال أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله-: ” وقد أجمع المسلمون على معنى هذا؛ فإن وصي اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} ولم يقل إلا بالتي هي حسنة”[20].

وأما المسؤولية من الناحية النظامية فقد أصدرت الهيئة العامة للأوقاف مشكورة لائحة “تنظيم أعمال النظارة”، ونصّت في صدر اللائحة على أنها تهدف إلى تحقيق الآتي:

1- ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.

2- رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.

3- تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.

4- حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.

وذكرت من مهام الناظر والتزاماته: تسجيل الوقف، تنفيذ شروط الواقف، الالتزام بواجبات النظارة وفقا لأحكام الشريعة والنظام، حماية الوقف، صرف عوائد الوقف، إدارة الوقف، ضبط شؤونه المالية، الاستثمار للوقف، تفرغ الناظر بالقدر المساعد له على القيام بمهمته، تقديم مصالح الوقف على مصالحه الشخصية… إلى غير ذلك مما فصّلت فيه اللائحة من المهام والالتزامات المناطة بالنظار.

ويجدر بكل ناظر على أي وقف الاطلاع على اللائحة ومراجعتها بصفة دورية؛ حتى يتثبّت من جريان العمل في الوقف على وفق مواد اللائحة، وبخاصّةٍ أن السّنَة (التي منحتها اللائحة مهلةً للنظار) قد تمّت قريبًا؛ وذلك بتاريخ 04/07/ 1444هــ، ولا شك أن تنفيذ التعليمات والقواعد المبيَّنة في اللائحة مما يحقق المصلحة والغبطة للوقف عمومًا، ويحميه -على وجه الخصوص- من التبعات النظامية.

وأخيرًا.. ليكن شعار كل عامل في الوقف (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب) فيجمع بين حسن المقصد، وصدق الاستعانة بالله تعالى.. ومن كان هذا شأنه أمدّه الله بالتوفيق والسداد.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،

[1] رواه أبو داوود (2608).
[2] السياسة الشرعية، للإمام ابن تيمية رحمه الله ص129.
[3] لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادر عام 1443هـ، التعريفات.
[4] من الإصدارات الحديثة -عن مؤسسة ساعي-: النظارة على الأوقاف (دراسة فقهية مع الإشارة للأنظمة) تأليف الدكتور: هاني الجبير -وفقه الله-.
[5] انظر: الإنصاف 16/ 453، على خلاف بينهم في اشتراط بعض الصفات.
[6] انظر: “النظارة على الأوقاف، أقسامها وشروطها”، بحث محكَّم للدكتور عبد الرحمن الجريوي -وفقه الله- منشور في مجلة الجمعية الفقهية (العدد 25).
[7] الولاية على الوقف وأثرها في المحافظة عليه، للدكتور عبد العزيز الحجيلان 127.
[8] مستفادة من مقالة منشورة في الشبكة للدكتور عبد الرحمن الجريوي -وفقه الله- بعنوان “الوقف والحضارة الإسلامية”.
[9] وهو الشيخ عبد العزيز الحمين -وفقه الله-، وقد كان له جهود مذكورة مشكورة في العناية بالأوقاف، وهذا يؤكد دور القضاة وأثرهم في الأوقاف.
[10] رواه البخاري (6496).
[11] تفسير السعدي ص242.
[12] رواه البخاري (1437)، ومسلم (1024).
[13] رواه الطبراني في الأوسط (5787) وصححه الألباني (صحيح الجامع 3289).
[14] رواه أحمد في مسنده من حيث أبي بكر رضي الله عنه (43).
[15] رواه مسلم (1826).
[16] رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (6630).
[17] السياسة الشرعية ص16.
[18] رواه مسلم (1825).
[19] رواه البخاري (2409)، ومسلم (1829).
[20] السياسة الشرعية ص10.

خيارات النشر

لتحميل هذا المقال بصيغة PDF أو Word أو طباعتة وذلك بانقر فوق أيقونة أدوات النشر

آخر تحديث للصفحة:2023/06/14