“المعيار يخدم الدول الإسلامية والدول التي لا تطبق فيها الشريعة والتي لا يوجد عندهم مرجعية لمثل هذا النوع من التعامل، كما نصت أحد مواد هذا المعيار وفقراته أنه يصح وقف غير المسلم فيمكن استخدام هذا المعيار كنافذة لخدمة العالم كله بهذا المنتج العظيم الذي هو الوقف.”

موقع المعيار من فروع القانون، يمكن أن يصنف ضمن فروع القانون الدولي الخاص لأن القانون الدولي الخاص باعتبار انه خاص فهو يعتني بتنظيم علاقات الافراد فيما بينهم ويتركز دور الدولة في تنظيم هذه العلاقات وسد الفجوات والحد من نشوء النزاعات، وكونه دولي خاص لارتباطه في إصداره بمنظمة دولية وتم اعداد قواعده بالتوافق مع مختلف الأنظمة والتشريعات.

يعتبر المعيار نقلة نوعية وفتح باب كبير لاستثمار الوقف بطريقة جديدة لم تكن من قبل، وتستخدم معايير ايوفي كمواد قانونية مرقمة بطريقة محكمة وتستخدم كمرجع للتحاكم في المصرفية الإسلامية وفي التعاقد، وتدور في فلك الجانب المالي.

أهمية المعيار الشرعي للوقف

العالمية: المعيار دولي ويخدم الدول الإسلامية والدول التي لا تطبق فيها الشريعة والتي لا يوجد عندهم مرجعية لمثل هذا النوع من التعامل، كما نصت أحد مواد هذا المعيار وفقراته أنه يصح وقف غير المسلم فيمكن استخدام هذا المعيار كنافذة لخدمة العالم كله بهذا المنتج العظيم الذي هو الوقف.

أداة مالية: المعيار مهم جداً للاستفادة منه في خدمة الثروات المالية والقطاعات المختلفة للاستفادة من الوقف كأداة لتحقيق غاياتها.

استقرار الأوقاف: المعيار يساهم في صياغة عرف مستقر للأوقاف، واستقرار أي صناعة يؤدي الى ازدهارها وتهافت الناس عليها وتجويدها والاعتماد عليها.

توحيد الخلفيات: المعيار يوجد أرضية ملائمة للتقريب بين مختلف الخلفيات العلمية سواءً الشرعية أو القانونية فيوجد لهم أرضية مشتركة يتناقشون عليها.

“المعيار يصنف ضمن فروع القانون الدولي الخاص، فهو يعتني بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم ويتركز دور الدولة في تنظيم هذه العلاقات وسد الفجوات والحد من نشوء النزاعات.”

المعالم العامة للمعيار

  • نطاق المعيار: تناول احكام الوقف التي تحتاجها المؤسسات المالي، وتم استبعاد تناول الاحكام التفصيلية الخاصة للوقف الذري تماشياً مع طبيعة المعيار ودور ايوفي في خدمة المؤسسات المالية الإسلامية باعتبار الوقف كيان مالي يرتكز عملة في إدارة المال وتنميته لتحقيق غايته بصرفه على المستحقين.
  • التأكيد على الشخصية الاعتبارية في الوقف: الوقف شخصية اعتبارية وله ذمة مالية مستقلة، بينما الترست يعتبر ترتيب قانوني، وهذا يؤكد أهمية إعطاء الوقف حقة الكامل في التعاملات أما الترست فهو أشبه بصورة تعاقدية بين ثلاث أطراف: الموقف والمستفيد والناظر.
  • استقلال الأوقاف ادارياً ومالياً ومحاسبياً عن الخزانة العامة في الأوقاف التي تشرف عليها الجهات الحكومية الرسمية، وهذا نراه شاهداً واضحاً في نظام الهيئة العامة للأوقاف.
  • النص على جواز خلط إيرادات الأوقاف المتعددة إذا كان مصرفها واحداً ويبقى كل وقف مستقل في ذمته المالية، هذا التعامل يجعل الوقف فعلاً كيان رشيق يستطيع التعاقد والتفاهم مع الآخرين وتكوين شراكات وليس كيانً جامدً يحيى ويدوم ثم يندثر ويموت.
  • جمع الأوقاف المتعطلة لأحيائها في وقف واحد ويكون لكل وقف منها حصته.
  • التفريق في الأصول بين الأوقاف بأعيانها والاوقاف الاستثمارية والنقدية: هذا البند أوجد فتحاً كبيراً للأوقاف لأن تكون أكثر رشاقة وأكثر تنافسية في السوق وفي القطاع الاستثماري والمالي مع كل المؤسسات المالية الأخرى وأصبح يكسر الحاجز عند كثير من الراغبين بالوقف الذين يتخوفون من الوقف من جانب الجمود والجانب المالي.
  • التفريق بين الأصول الموقوفة بأعيانها وبين الأوقاف الاستثمارية التي اتجهت نية الواقف الى جعلها أوقاف تنمى بالتقليب واستغلالها بحسب المقتضيات التجارية لا الى تحبيسها بأعيانها، وإنما غرضه استدامة الوقف بتلك الأصول أو ببدائلها كوقف النقود والشركات الوقفية. وهذا يعتبر طرح جميل ونافذة جديدة لهذا التفكير وله شواهد في الأنظمة القانونية المعاصرة بالتفريق بين الحق العيني والحق الشخصي، لذلك قد يكون من التطوير لهذه الجزئية أن يقال عندنا وقف عيني ووقف قيمي مرتبط بالقيمة، ويحاسب الناظر أو الواقف على هذه القيمة وما زاد عنها يعتبر ريعاً وما نقص عنها يعتبر نقصاً في الأصل إن كان بسبب تفريط أو استهلاك يحاسب عليه، وإن كان لظروف أخرى خارجة عن الإرادة فيقبل كما يقبل النقص الاعيان الموقوفة بأعيانها.