وقف النقود
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإن الوقف يعتبر من أهم ميادين البر وروافد الخير وأفسحها مجالاً وأكثرها تأثيراً، ونظراً للتطور الحاصل في النشاط الاقتصادي وتغير احتياجات المجتمعات؛ كان من الأهمية السعي إلى إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن وقف النقود من أكثر أنواع الأوقاف مرونة؛ لتعدد مجالاته وتنوع طرق استثماره وتزايد عوائده، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة للمشاريع التنموية في مرحلة استثماره، والقول بأهمية وقف النقود لا يتعارض ولا يعني التقليل من أهمية وقف غيره من الأعيان؛ وإنما يعني أفضلية التنويع في أعيان الوقف وأهمية التوسع في وقف النقود لما له من مزايا معاصرة، وحيث إن كثيراً من الراغبين في الوقف نجد لديهم تساؤلات حول وقف النقود؛ فمن هذا المنطلق نسلط الضوء في هذه المقالة على أغراض وقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة للحكم الشرعي.
تعريف وقف النقود:
حبس النقود وتسبيل منفعتها المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثماره[1].
الحكم الشرعي لوقف النقود:
الوقف من عقود التبرع، ويراد للإرفاق والإحسان، والأصل فيه الاستحباب حسب أدلة الفقهاء بالتبرع بمنفعة المال وحبس أصله، وبالتتبع لأقوال أهل العلم نجد أن هناك خلافاً بين أهل العلم في حكم وقف النقود بين مجيز وممانع، والقول الراجح في هذه المسألة هو القول بجواز وقف النقود؛ لعموم أدلة مشروعية الوقف، ولا يوجد دليل يمنع من وقف النقود أو ويخرجه من هذا الأصل، والقول بجواز وقف النقود أقوى من حيث القياس وأنفع للعباد، وفيه توسعة على الناس ورفق بهم، وباب التبرعات في أحكامه أوسع من باب المعاوضات ويُغتفر فيه ما لا يُغتفر في غيره[2]؛ لقصد الشريعة إلى تسهيل طرق الإحسان وسدّ أبواب الربا، قال القرافي -رحمه الله- في خصوص باب الوقف: ” وهو من أحسن أبواب القرب” [3]، والقول بجواز وقف النقود هو ما ذهب إليه المالكية[4]، وقول للحنفية بناء على جواز وقف المنقول[5]، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية[6]، واختيار ابن عثيمين[7]، قال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف الدنانير؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها، وتُدفع مضاربة ويصرف ربحها في مصرف الوقف[8] .
روى البخاري في صحيحه عن الزهري حين سئل: “فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئاً؟ قال: ليس له أن يأكل منها”[9]، وهذا الاستفتاء والجواب يدلان على وجود تطبيق لوقف النقود منذ بداية القرن الثاني الهجري؛ ولكن الذي يظهر أنها قليلة ونادرة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي في وقف النقود:
- وقف النقود جائز شرعاً؛ لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحققٌ فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.
- يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
- استثمار المال النقدي الموقوف في أعيان؛ كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي[10].
مزايا وقف النقود:
- من أوجه الأهمية لوقف النقود تحقيق مصالح شرعية كبرى من جهة تأثيره التنموي؛ حيث يمكن أن تستثمر هذه الأوقاف النقدية في الانشطة الإنتاجية المختلفة وفقاً لصيغة المضاربة الشرعية ثم تصرف هذه الأرباح في مصارف الوقف.
- تحقيق مقصود الأموال حيث إن مقصود الأموال الانتفاع بها على جهة الانتفاع بذاتها أو بعوضها، ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو بإقراضها وإذا رد مثلها جرى إقراضه أيضاً، قال ابن عابدين: “لما كانت الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، يكون بدلها قائماً مقامها لعدم تعيُّنها”[11]، ولا يخفى علينا أن هذا القرض يعود بالخير والنفع على فئات متعددة من المجتمع؛ بسد حاجاتهم والرفق والرحمة بهم، فإذا لم يكن للوقف النقدي إلا هذه الفائدة -وهي فائدة إحياء القرض الحسن- فهي كافية وزيادة.
- المساهمة في حل كثير من مشكلات الإحجام عن وقف العقار؛ حيث أن العقار يتسم بارتفاع تكاليف إعماره وصيانته دورياً، وتعذر أو صعوبة بيعه إذا تعطلت منافعه، أما وقف النقود فلا يتطلب صيانة أو تكاليف تشغيل، والنقود الموقوفة لا يشترط أن تكون مبلغاً كبيراً؛ بل يمكن للراغب بالوقف أن يوقف ولو مبلغاً قليلاً؛ كالمشاركة في الصناديق الوقفية التي يشترك في وقفها والمساهمة فيها عدد من الناس ثم تخصص لعمل خيري معين.
الضوابط الشرعية لوقف النقود:
لما كان وقف النقود يحتمل المخاطرة بالأصل الموقوف كانت العناية بضوابطه للمحافظة على أصله أكثر من غيره من الأعيان، والفقهاء ينبهون على مسألة مراعاة مصلحة الوقف وعدم الدخول في المخاطرة العالية للوقف، ومن تلك الضوابط التي تجب مراعاتها ما يلي:
- المحافظة على الأصل الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
- الحرص على تقليل المخاطر الاستثمارية للأصل الموقوف، وعدم تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر حتى لا تضيع تلك الأموال، وبذلك يفقد المستفيدون من الوقف منافعها أو عوائدها، ولتفادي تعريض الوقف للمخاطر ينبغي أن تقام دراسة جدوى للاستثمارات الممكنة، واختيار مجال الاستثمار الذي يؤمن الربح الأفضل والريع الأعلى مع مراعاة تنوع مجالات الاستثمار.
- استثمار الوقف النقدي بالطرق المشروعة، فلا يجوز المتاجرة بها بما فيه محرم، كالإيداع في البنوك بفوائد ربوية، أو شراء أسهم الشركات التي تعمل في المجال الحرام.
أغراض وقف النقود:
المقصود بالأغراض هنا الأهداف المتعلقة بالمال الموقوف نفسه والاستفادة منه، وكيف سيتم التصرف فيه هل سيخصص للقرض فقط أم سيتم استثماره والإنفاق من الأرباح أم ماذا؟
النقود كي يصح وقفها لابد من استغلالها استغلالاً يتم مع عدم زوالها وهلاكها، وذلك بتخصيص الأموال الموقوفة إما للقرض الحسن أو الاستثمار أو كليهما، ونبين فيما يلي هذه الأغراض بالتفصيل:
- وقف النقود للقرض الحسن: ويقصد به أن توقف النقود لإقراضها لمن يحتاج إليها على أن يعيدها حسب الاتفاق، ليعاد إقراضها من جديد لمحتاج آخر، دون أن يفرض وجود أي بعد استثماري أو عائد من هذا القرض حتى لا يكون ربا، والتكييف الفقهي لهذه الصورة: إن كان وقفها لإقراضها، فإن بدل القرض يقوم مقام بقاء العين، وهذه هي بنوك التسليف في بعض الدول حيث يقوم البنك بإقراض المحتاجين ثم يسددوها بأقساط خفيفة على دفعات كثيرة، ويمكن تسميتها ببنوك التسليف الوقفية،[12] وفي ذلك يقول ابن تيمية: “إنه يجوز وقف الأثمان لغرض القرض”[13]، وقال أيضاً -رحمه الله-: ” ولو قال الواقف: وقفتُ هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا”[14].
وكيفية ذلك: أن يقوم شخص بوقف مقدار من المال النقدي لإقراض المحتاجين، فيأخذ المحتاج القرض يسد به حاجته ويعيده بعد ذلك لناظر الوقف، وبناء على هذه الصورة يمكن إنشاء صندوق وقفي للإقراض الحسن، يشترك فيه من كان عنده جزء من مال يريد أن يوقفه لهذا الغرض، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي حماية هذا المال الموقوف من زواله أو تناقصه إذا نكل أو جحد المقترض أو عجز أو امتنع عن السداد؛ وذلك من خلال الحصول على ضمانات شرعية من رهن أو كفالة أو استقطاع من الراتب أو غيرها من الضمانات التي تستخدمها شركات التقسيط لاسترداد المال، بالإضافة إلى أهمية العناية بحوكمة العمل في هذه الصورة والمحافظة على مكتسباته باستثمار نسبة معينة من أموال الوقف، ويوجه عائدها أساساً لنفقات التشغيل ومخصصات النظارة، وما يتبقى من الاستثمار يضاف إلى أموال الصندوق المخصصة للإقراض.
- وقف النقود للاستثمار والانتفاع من الربح: إن المفهوم الاقتصادي للوقف هو تحويل للأموال عن الاستهلاك، واستثمارها في أصول رأس مالية إنتاجية تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل؛ فهو إذاً عملية تجمع بين الادخار والاستثمار معاً، ومن المعروف في وقف النقود أنها لا تحقق عائداً بذاتها مع بقائها جامدةً ساكنة، وإنما لابد من تحريكها بحيث تدر عائداً يمكن صرفه للموقوف عليه مع المحافظة على القيمة الشرائية للنقد، وهذا لا يتأتى إلا باستثمار النقد استثماراً مأموناً يوفر عائداً نافعاً، ولابد أن يكون الاستثمار في دائرة الحلال، ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية، وآلية وقف النقود لاستثمارها تكون بوقف مبالغ مالية معينة تدفع مضاربة إلى من يعمل بها؛ بحيث توضع تحت ولاية ناظر الوقف أو عند مؤسسة مالية مكلفة بالمضاربة في هذه الأموال؛ ، والتكييف الفقهي لهذه الصورة: رأس مال المضاربة يكون بمنزلة الأصل، والربح بمنزلة الثمرة، ومن الخيارات الاستثمارية المناسبة لهذه الصورة ما يلي:
- أن يحدد الواقف نفس الجهة التي تستثمر فيها النقود، فتكون النقود مستثمرة بشكل وديعة استثمارية في بنك إسلامي معين، أو تودع النقود في محافظ أو صناديق استثمارية وقفية، وهذه الصناديق تقوم أساساً على فكرة المضاربة فما نتج عنها من أرباح عن طريق المضاربة هو الذي يتم توزيعه على مصارف الوقف الواردة في صك الوقفية، وفي هذه الصورة يحدد الواقف ناظراً للوقف تكون مهمته تحصيل أرباح النقود الموقوفة وتوزيعها على الموقوف عليهم، كما يمكن أن يُعطى الناظر الحق بنقل المال الموقوف من وعاء استثماري إلى آخر في نفس البنك المضارب أو في جهة أخرى مشابهة، وقد أطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وهي صناديق غير محددة المدة جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، والمساهمة فيها متاحة للجميع، ومن ثم يصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف لتستفيد منها الجهات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
- الاستثمار بشراء الأوراق المالية المباحة؛ وذلك كشراء الأسهم في الشركات التي تزاول أنشطة مشروعة بعد دراسة جدوى اقتصادية، فإن كانت الشركة تزاول أنشطة مباحة ولا تقترض بالربا فأسهمها حلال، وإن كانت تعمل في الإقراض الربوي مثلاً أو في الاتجار بما هو محرم فأسهمها حرام.
- استثمار النقود في إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية وغيرها بعد التحقق من ثبوت جدواها الاقتصادية؛ كتأسيس الجامعات والمستشفيات، وفي هذه الحالة يقتطع نسبة من صافي الأرباح قبل توزيعها لاحتياط الاستهلاك، وذلك لاستبدال الأصول الجديدة بالأصول الثابتة اتفاقاً مع طبيعة الوقف من حيث الدوام والتأبيد.
- إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف لتحقيق المشاركة الجماعية فيه.
وأغلب التطبيقات الحديثة لوقف النقود تقوم على هذه الصورة الأخيرة، أي وقف النقود بهدف الاستثمار حيث أن استثمار المال الموقوف يسهم في استدامة الوقف، ثم الإنفاق من الأرباح وهو أهم الأغراض التي ذكرها الفقهاء؛ لأنه يتوافق مع حقيقة الوقف والتي تعني حبس الأصل والانتفاع من الثمرة، وقد وردت هذه الصورة في الأثر المذكور آنفاً الذي نقله البخاري في صحيحه عن الزهري[15]، ويمكن بهذا النوع من الاستثمار أن تتسع مجالات الوقف لتشمل الأغراض الأخرى، كأن توقف النقود بغرض استثمارها ومن ثم يصرف العائد على إقراض المحتاجين مثلاً.
تطبيقات معاصرة:
من أبرز التطبيقات المعاصرة على المشاريع الرائدة التي كان أساسها الوقف النقدي:
- مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي، وهي مؤسسة تمويلية مستدامة تساهم في تحقيق الشمول المالي، ورفع معدلات نسبة التوظيف، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج الإجمالي المحلي، وتهدف المؤسسة إلى دعم وتطوير وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للأفراد والجهات الخيرية، وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة لدى الأفراد ومنسوبي القطاع الثالث من خلال تقديم القروض الحسنة بدون فوائد.
والمؤسسة هي إحدى مؤسسات وقف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي ومسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت سجل المؤسسات الخيرية، ولها شراكات مع عدة جهات من بينها بنك التنمية الاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومن المشاريع والصناديق التمويلية التي تقدمها المؤسسة ما يلي:
- صندوق الاستدامة المالية: يهدف إلى تمكين الجهات غير الربحية في تمويل مشاريعها الاستثمارية دون فوائد، أنشئ الصندوق بشراكة استراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي، إسهاماً في رفع الكفاءة المالية للجهات غير الربحية لتصبح ذاتية التمويل، وللمشاركة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
رأس مال الصندوق: 200 مليون ريال.
عدد المشاريع الممولة: 95 مشروع.
حجم التمويل للمشاريع: 237 مليون ريال.
- صندوق مسلك التعليمي: صندوق تمويلي تعليمي يتيح فرص الحصول على التعليم الجامعي، عـبر تقديـم قـروض تعليمية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، برسوم سداد ميسرة خلال سنوات الدراسة وتمتد إلى ما بعد الدراسة دون فوائـد؛ وذلـك بالشراكـة الاسـتراتيجية مـع الجامعـات الحكومية والأهلية في المملكـة العربية السعودية، ورفع مساهمة الجامعات في تأهيل الكوادر ذات الطلب المرتفع في سوق العمل، ومعالجة مشكلة البطالة، وقد قدم الصندوق قروضاً لـ 565 طالب وطالبة بقيمة 115 مليون ريال.
- صندوق كسب: صندوق تنموي يمول مستفيدي الجمعيات الأهلية تمكـيناً لهم؛ من خلال الحصول على أصول قابلة للتشغيل بنظـام القرض الحسن وبأسـعار منافسـة، بالشراكة مع الجمعيات وشركات القطاع الخاص ذات الصلة، كما أن عدد القروض المقدمة بلغت 42 قرضاً.
- مشروع مركز جنى: هو أحد البرامج النوعية التي تقدمها المؤسسة، وهو مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات التمويل الحسن للسيدات الراغبات في تحسين الدخل المادي، وإنشاء المشاريع التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.[16]
- الصناديق الوقفية بالكويت: حيث قامت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بإنشاء 11 صندوقاً وقفياً وصرف عوائد استثماراتها في تمويل مشاريع خيرية، كخدمة القرآن الكريم من خلال الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، والتنمية العلمية والصحية وتنمية المجتمعات المحلية من خلال الصندوق الوقفي للتنمية الصحية[17].
ختاماً يتبين أن للوقف النقدي أهمية كبرى تتيح لعدد كبير من الناس أن يوقفوا ما يرغبون من النقود بغض النظر عن كثرتها أو قلتها، كما يلاحظ مدى تأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة من حيث إسهاماته في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
[1] نظام وقف النقود ودوره في تنمية المرافق التربوية والتعلمية، محمد ليبيا ومحمد إبراهيم نقاسي، مؤتمر قوانين الأوقاف وإدارتها (1430هـ).
[2] روضة الطالبين، للنووي، (5/ 316)، وإعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 39).
[3] الذخيرة للقرافي، (6/ 322).
[4] كشاف القِناع للبُهُوتي (4/244).
[5] حاشية ابن عابدين (4/363).
[6] مجموع الفتاوى (31/234-235).
[7] الشرح الممتع (11/18)
[8] مجموع الفتاوى (31/234).
[9] صحيح البخاري (3/197).
[10] قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقدة في سنة 1425هـ، قرار رقم140 (6/15).
[11] حاشية ابن عابدين (4/364)
[12] الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية، حيدر حب الله.
[13] فتاوى ابن تيمية (3/ 234- 235).
[14] الفتاوى الكبرى (5/425).
[15] روى البخاري عن الزهري حين سئل: “فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلامٍ له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئًا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها”.
[16] موقع المؤسسة https://rdf.org.sa/ar
[17] موقع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.